النص الكامل

قرار رقم 7395 تاريخ 17/05/1950 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يباح تصدير البضائع المستوردة من خارح لبنان سواء اكانت دخلت البلاد ودفعت الرسوم الجمركية ام لا تزال في مستودعات الجمرك دون ان يحصل طالب التصدير على تأشير وزارة الاقتصاد الوطني, شرط ان لا تكون من الاصناف العشرة الخاضعة لاجازة تصدير بموجب المادة السابقة.

المادة 2 من قرار رقم 7395 تاريخ 17/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175004/article/2/