المادة 2
مادة 2: يمنح تعويض الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الترقية او تاريخ ممارسة الوظيفة ويقطع في الحالات التالية: - الاعتلال الموقت - الاستيداع. - الفرصة المديدة. - الانقطاع عن الخدمة.
مرسوم رقم 2012 تاريخ 10/05/1979 ملغى ملغى
مادة 2: يمنح تعويض الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الترقية او تاريخ ممارسة الوظيفة ويقطع في الحالات التالية: - الاعتلال الموقت - الاستيداع. - الفرصة المديدة. - الانقطاع عن الخدمة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2012 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175014/article/2/