المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7487 تاريخ 28/3/1974 المعدل بالمرسوم رقم 534 تاريخ 13/10/1977 , واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي:
مرسوم رقم 2011 10/05/1979
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), ولا سيما المادتين 123 و 228 منه,
بناء على المرسوم رقم 7478 تاريخ 28/3/1974 (تحديد تعويض
لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب ), المعدل
بموجب المرسوم رقم 534 تاريخ 13/10/1977 ,
بناء على المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 (نظام اللباس
في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادتين 46 و 56 منه,
المعدل بموجب المرسوم رقم 1007 تاريخ 21/5/1968 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7487 تاريخ 28/3/1974 المعدل بالمرسوم رقم 534 تاريخ 13/10/1977 , واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي:
مادة 2: الغي نص المادة 46 من المرسوم 14894 تاريخ 23/12/1963 المعدلة بالمرسوم رقم 1007 تاريخ 21/5/1968 , واستعيض عنه بالنص التالي: يمنح كل من يرقى لرتبة ضابط التعويضين التاليين: - تعويضا مقطوعا لتغطية نفقات البزة الرسمية (البزة رقم صفر) المنصوص عنها في المادة 56 من هذا المرسوم. - تعويضا مقطوعا لتغطية نفقات الالبسة الاولية. يعاد الى منح كل من هذين التعويضين, في كل مرة يتقرر فيها تغيير البزة او الالبسة الاولية. "تحديد قيمة كل من هذين التعويضين, بذات القيمة المحددة للضباط في الجيش ".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 أيار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان