النص الكامل

قانون الوحدة النقدية نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقسم النقود المتداولة الى: اوراق نقدية تصدرها مؤسسة الاصدار وفقا للقوانين والانظمة والاتفاقات النافذة وقيمة هذه الاوراق ليرة واحدة فما فوق اوراق نقدية صغيرة وقطع صغيرة من الفضة او من اي معدن اخر تصدرها الخزينة العامة, وقيمتها دون الليرة الواحدة حتى نصف القرش قطع ذهبية تصدرها الخزينة العامة عند الاقتضاء

المادة 2 من قانون الوحدة النقدية https://lebaneselegislation.com/ar/law/175027/article/2/