المادة 3
مادة 3: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة عن تطبيق احكام هذا القانون وتأمين الموارد اللازمة له.
قانون رقم 410 تاريخ 15/05/1995 نافذ
مادة 3: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة عن تطبيق احكام هذا القانون وتأمين الموارد اللازمة له.
المادة 3 من قانون رقم 410 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175040/article/3/