النص الكامل

قانون رقم 432 تاريخ 15/05/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الرقم 368 تاريخ 01/08/1994 واستبدل بالنص الاتي: - يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع: 1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف المسموح لها العمل على المازوت بموجب النصوص المرعية الاجراء. 2- المركبات الالية ذات الاستعمال الخاص التي تعمل على المازوت والمنصوص عليها في المادة 173 من قانون السير الرقم 76/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته وفي مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 6810 تاريخ 12/02/1962 والمراسيم التطبيقية الصادرة تنفيذا لاحكامه شرط عدم تغيير وجهة استعمالها. 3- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف التي يجري ادخالها تحت اوضاع معلقة للرسوم وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.

المادة 1 من قانون رقم 432 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175053/article/1/