النص الكامل

قانون رقم 327 تاريخ 18/05/1994 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

يجب ان تتوفر في المدير او رئيس المصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين).

ويمكن ان يعين رئيس مصلحة شؤون المعوقين ورئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية ورئيس مصلحة الشؤون الاسرية في مديرية الخدمات الاجتماعية ورئيس مصلحة التنمية الاجتماعية في مديرية التنمية الاجتماعية, من بين العمال الاجتماعيين (الرتبة الاولى من الفئة الثالثة) او المساعدات الاجتماعيات (الرتبة الاولى في الفئة الثالثة) في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يحملون اجازات جامعية في الاختصاص المطلوب ومضى على تعيينهم في هذه الوظيفة مدة عشر سنوات على الاقل وانهوا بنجاح دورة تدريبية خاصة بموظفي الفئة الثالثة في المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية.

يستثنى ولمرة واحدة من شرط الاجازة الجامعية العمال الاجتماعيون والمساعدات الاجتماعيات من الرتبة الاولى في الفئة الثالثة العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية في الحقل الاجتماعي منذ اكثر من عشر سنوات والذين انهوا بنجاح دورة تدريبية للترفيع للفئة الثانية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

المادة 3 من قانون رقم 327 تاريخ 18/05/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175097/article/3/