جميع التشريعات

مذكرة رقم 1679 21/04/2001

تسديد قيود المستودعات الصناعية

النوع
مذكرة
الرقم
1679
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2001, ص. 1718-1720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 1679 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المادة 237 من قانون الجمارك.

- كتاب مديرية الجمارك العامة رقم 6166 تاريخ 19 نيسان 2001 .

المواد

المادة 1

رقم المحفوظات: هـ/12.

رقم الصادر: 1679 .

بيروت, في 21 نيسان 2001 .

مذكرة الموضوع: تسديد قيود المستودعات الصناعية.

المرجع: المادة 237 من قانون الجمارك.

- كتاب مديرية الجمارك العامة رقم 6166 تاريخ 19 نيسان 2001 .

نصت المادة 237 من قانون الجمارك على ما يلي:

"1- يسدد وضع المستودعات الصناعية اما باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك,

2- يمكن السماح بتسديد قيود المستودع الصناعي:

أ- بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من صاحب المستودع, وذلك بالموازاة وعوضا عن التسديد العيني.

ب- بتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لانتاجها من قبل صاحب المستودع, وذلك عندما تبرر ظروف هذا التصدير.

3 - يتم التسديد بموجب بيانات نظامية ويمكن في حال اجراء عمليات اعادة تصدير جزئية:

أ­ - اما الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الاصول، على ان تسدد دوريا ببيان اعادة تصدير اجمالي.

ب­ - واما السماح بتقديم بيانات اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعا بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الاصول.

يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الفقرتين (2)و(3).

4­ - تعفى معاملات التصدير من ابراز شهادات وصول ويكتفي بصددها بتاشيرات الحدود اللبنانية".

ومن اجل تطبيق احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة المذكورة، قرر المجلس الاعلى للجمارك، في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 نيسان 2001، تحديد الشروط التالية:

اولا­ : تسديد قيود المستودع الصناعي بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع بالموازاة عوضا عن التسديد العيني.

أ­ - شروط الاستفادة من التصدير بالموازاة بدلا من التسديد العيني.

1- تقديم طلب من المستفيد من وضع المستودع الصناعي الى المديرية العامة للجمارك عن طريق المراقب الاول لدائرة المستودعات وفقا للنموذج المرفق (مستند رقم 1).

2 - يشترط لامكانية الموافقة على الطلب.

-­ ان تكون المواد الداخلة في تصنيع منتجات التقاص التي يراد تصديرها من نفس النوعية التجارية أو نفس المستوى التجاري وذات المواصفات التقنية للمواد الداخلة في منتجات التقاص المجاز تصنيعها في المستودع الصناعي المرخص .

ولاثبات ذلك يقتضي تقديم الكاتالوجات والنشرات والفحوص المخبرية وكل ما من شأنه ان يثبت هذا الامر.

­- ان تكون عملية التصنيع لمنتوج التقاص قد تمت في المستودع الصناعي الممنوح للمستفيد نفسه.

­- ان تكون المواد المحلية الداخلة في التصنيع لمنتوج التقاص ، خاضعة لذات البند التعريفي الجزئي من النظام المنسق، الذي تخضع له السلع المماثلة المستوردة التي تكون منتوج التقاص .

ويمكن ان تكون السلع الموازية على درجة من التحضير اكثر تطورا من السلع المستوردة، شرط ان تكون عملية التصنيع الرئيسية التي اخضعت لها السلع الموازية قد تمت في المستودع الصناعي نفسه.

ان عناصر الموازاة وطريقة مراقبتها يجب ان تذكر في طلب الحصول على الترخيص بالتصدير بطريقة الموازاة.

ب­ - الموافقة على طلب التصدير بالموازاة ان الطلب المقدم الى الوزارة المختصة للحصول على الموافقة بالتصدير بطريقة الموازاة يرفع بطريق التسلسل الى مدير الجمارك العام لاتخاذ القرار بشأنه على ضوء الاسباب المبررة ومقترحات السلسلة الادارية والملاحظات المبداة من قبلها اذا اقترن الطلب بالموافقة اعيد الى الدائرة المذكورة لاجراء المقتضى بحسب الاصول النظامية والشروط الخاصة التي يحددها مدير الجمارك العام في متن موافقته.

ويبقى مفهوما ان التصدير بالموازاة عوضا عن التسديد العيني لوضع المستودع الصناعي ليس حقا مكتسبا للمستفيد من الوضع، انما هو تدبير استثنائي يلجأ اليه في حالات خاصة مبررة .

عيوب غير متوقعة في منتوج التقاص ­ فقدان او تلف للمواد أو السلع الداخلة في التصنيع بسبب ظروف قاهرة.

ثانيا­ : تصدير منتجات التقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لانتاجها.

لا يجوز اللجوء الى هذا الوضع الا ضمن اطار التسديد بالموازاة المقترن بموافقة مدير الجمارك العام.

يمكن للمستفيد من وضع المستودع الصناعي، تصدير منتجات التقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لانتاجها ضمن الشروط التالية:

1­- ان تكون قيود المستودع مسددة بصورة كاملة ونظامية، ويثبت هذا الامر من خلال تدقيق سجلات المستودع واجراء جردة عن طريق كشف فعلي تجريه الدائرة المختصة.

2 - تقديم طلب الى مديرية الجمارك العامة عن طريق المراقب الاول للدائرة المختصة يتضمن الاسباب المبررة لتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لانتاجها وفقا للنموذج المرفق (مستند رقم 2).

3 - اذا اقترن الطلب بموافقة مدير الجمارك العام، احيل الى الدائرة المختصة للمقتضى النطامي وضمن الشروط الخاصة المحددة في متن الموافقة.

4 - تمسك الدائرة المختصة سجلا خاصا بالمنتجات المصدرة قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لانتاجها وفقا للنموذج المرفق (مستند رقم 3)، والذي يعتبر مستقلا تماما عن سجلات حسابات المستودع.

5­ - لدى استيراد المواد اللازمة لانتاج منتجات التقاص المجاز تصنيعها في المستودع الصناعي، ينظم بالكميات المستوردة المعادلة للكميات التي سبق تصديرها بيانات وضع بالاستهلاك من نموذج IM4 مع استعمال الرمز الخاص بها المقترح بالاعفاء، وهذه المستوردات لا تدرج في سجلات الادخال الى المستودع وتعتبر كانها مشتراة من السوق الداخلي ويجب ان يفرد لها مكان خاص في المستودع، في حال ادخالها اليه، لتسهيل عملية المراقبة.

6­ - يجب ان يتم استيراد السلع الموازية للسلع المصدرة بصورة مسبقة بشكل منتوج تقاص ، خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ حصول عملية التصدير، ويمكن تمديد هذه المهلة، لاسباب مبررة، لمدة اقصاها ستة اشهر اضافية من قبل مدير الجمارك العام.

ثالثا­ : تسديد قيود المستودع الصناعي بموجب بيانات نظامية أو طلبات تصدير تسدد دوريا ببيان اعادة تصدير اجمالية، أو السماح بتقديم بيانات اعادة تصدير اجمالية، تسدد بموجب طلبات تصدير.

يسمح في حال اجراء عمليات تصدير جزئية بتسديد قيود المستودع الصناعي وفقا لما يلي:

­- الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الاصول عند اجراء عمليات اعادة التصدير الجزئية تسدد بصورة لاحقة ودوريا ببيان اعادة تصدير اجمالي.

­- بموجب بيانات اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعا بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الاصول.

­- اما في حال تصدير كامل منتوج التقاص فتسدد القيود بموجب بيانات اعادة تصدير.

رابعا: تنشر هذه المذكرة، وتبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" .

رئيس المجلس الاعلى للجمارك حسين نعمة