النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

تحدد اجراءات احالة ملفات على لجنة التحكيم وفقا لما يلي:

أ­ - ينظم رئيس الوحدة المعنية مذكرة خاصة موجهة الى مدير او رئيس الاقليم المختص يحدد فيها المعطيات التالية:

­ رقم البيان الجمركي وتاريخه ­ نوع الخلاف (النوع­ القيمة­ الصفة­ المنشأ) ­ مقدار الرسم بحسب التصريح ­ مقدار الرسم بحسب تقدير المصلحة ­ فرق الرسم ­ اسم الخبير المختار من قبل مقدم البيان أو المسمى من قبل قاضي الامور المستعجلة وغير ذلك من المعلومات التي قد يكون للجنة التحكيم فائدة في معرفتها.

­ يرفق بالمذكرة العينات المأخوذة والمحضر المنظم حين اخذها بحسب النموذج المبين في المادة الثانية اعلاه أو ما استعيض به من رسوم أو صور أو وثائق مع المحضر المنظم بهذه الرسوم أو الصور او الوثائق, بحسب النموذج ذاته معدلا بواقع الحال.

ب­ - يسمى مدير أو رئيس الاقليم المعنى الخبير الثاني الذي يختاره لتمثيل ادارة الجمارك في لجنة التحكيم, وفقا للاصول المحددة في الفقرتين الاخيرتين من المقطع رقم واحد من المادة الاولى من هذا القرار.

ج­ - بعد ان تكون لجنة التحكيم قد تكونت بصورة قانونية يتولى مدير أو رئيس الاقليم المعني, بأسرع وقت ممكن, وخطيا, ابلاغ لجنة التحكيم موعد انعقاد الجلسة ومكانها.

المادة 4 من قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175103/article/4/