المواد
مادة 1: تحدد مبدئيا اسعار بيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من محصول 1980 لكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي: البزرة الصنف السعر بالدولار الاميركي
سعدى 6 وبلغاري موحد اول 4،90 سعدى 6 وبلغاري ب 3،67 سعدى 6 وبلغاري رابع 2،05 سعدى 6 وبلغاري ب 2 1،50 سعدى 6 وبلغاري ف 0،80 بافرا وجزيني موحد اول 4،65 بافرا وجزيني ب 3،55 بافرا وجزيني رابع 1،95 بافرا وجزيني ف 0،80 بافرا وجزيني ب 2 1،50 بزرة شمالية بلند 1 1،45 بزرة شمالية بلند 2 1،30 كسر كبير أ 0،75 كسر صغير ب 0،50 كسر خليط أ وب 0،62
مادة 2: تعدل الاسعار التي كانت محددة لصنفي "ب 2 وف " من محصولي 1977 و1978 والمنصوص عنها في القرار رقم 428/1 تاريخ 16/9/1981 كما يأتي: الصنف السعر بالكيلو فوب بيروت ب 2 1،50 دولار بدلا من 1،85 دولار ف 0،80 دولار بدلا من 1،85 دولار
مادة 3: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى ال5% على ان يخضع البيع بالسعر المخفض لموافقة مفوض الحكومة المسبقة وذلك عملا باحكام المادة الثامنة من دفتر الشروط المصمم.
مادة 4: على ادارة الحصر ان تعمل بجميع الوسائل خاصة في ضوء بورصة السوق التجارية على تأمين تصريف محصول موسم 1980 بزيادة قيمة الاسعار المحددة في المادة الاولى لجميع اصناف التبغ او لجزء منها.
مادة 5: تبقى الاسعار الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار سارية المفعول لغاية اخر ايلول 1982 , واعتبارا من اول تشرين اول 1982 ترفع هذه الاسعار بنسبة واحد ونصف بالمئة شهريا لكافة الاصناف , وتطبق هذه الزيادة على المستوردين الملتزمين بالمادة 3 من القرار رقم 1786 تاريخ 31/7/1967 ما لم يتعهد هؤلاء قبل انتهاء المهلة المحددة اعلاه بشراء كمية التبغ اللبناني المخصصة لكل منهم من قبل ادارة الحصر.
مادة 6: تطبق زيادة واحد ونصف بالمئة شهريا على اسعار كافة اصناف التبغ والمحددة في المادة الاولى من هذا القرار ما لم يقم المستورد باستلام وشحن كمية التبغ المحددة له وذلك بعد مرور شهرين من اعلامه بالوسائل المتبعة بان الكمية المخصصة له اصبحت جاهزة للتسليم. وتعتبر هذه الزيادة بمثابة رسم تخزين في مستودعات ادارة الحصر.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1982
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل