جميع التشريعات

قانون رقم 79 21/04/1999

تعديل الفقرات (أ) و (ب) و (د) من المادة الوحيدة من القانون رقم 20 تاريخ 26 كانون الثاني 1979 واضافة فقرة جديدة الى هذه المادة اعفاء سيارة النائب من الرسوم الجمركية والميكانيك والتسجيل

النوع
قانون
الرقم
79
التاريخ
21/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/1999, ص. 1205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 79 تاريخ 21/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1­ تعدل احكام الفقرات (أ) و (ب) و (د) من المادة الوحيدة من القانون رقم 79/20 تاريخ 26 كانون الاول 1979 على الشكل الآتي: (أ) لكل نائب الحق, في كل دورة نيابية ولمرة واحدة, ان يسجل سيارة واحدة باسمه معفاة من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, ومن رسوم الميكانيك والتسجيل وجميع الرسوم والضرائب المختلفة. (ب)­ يستمر اعفاء السيارة عينها بعد انقضاء السنوات الاربع على تسجيلها ان لم يعمد النائب الى تسجيل سيارة اخرى باسمه معفاة من الرسوم, وان فعل تفرض الضرائب والرسوم على السيارة الاولى من تاريخ تسجيل السيارة الثانية باستثناء رسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي. (د) اذا لم يعد انتخاب النائب وبقيت السيارة مسجلة على اسمه, تفرض الضرائب والرسوم على السيارة فور فقدانه صفة النائب باستثناء الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي الذي يستمر الاعفاء منها ما دامت السيارة ملك النائب او ملك زوجته. 2­ تضاف الفقرة (هـ) الآتي نصها الى المادة الوحيدة من القانون رقم 79/20 تاريخ 26 كانون الاول 1979: هـ: ترد الرسوم الجمركية الموضوعة بموجب احكام المرسوم رقم 12624 تاريخ 18 تموز 1998 . 3­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص