جميع التشريعات

مرسوم رقم 514 22/04/1999

تحويل اعتماد مخصص الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 03/31/1999 لعام 1999 الى مجلس الانماء والاعمار

النوع
مرسوم
الرقم
514
التاريخ
22/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/1999, ص. 1205/1206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 514 تاريخ 22/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

8/1/1963 ( نقل الاعتمادات من ادارة الى

اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس )، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار ) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 74 تاريخ

31/1/1999 القاضي بتخصيص اعتماد

لانشاء وتكملة وتاهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين،

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم

1380 / 1 تاريخ 14/4/1999,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49

تاريخ 15/7/1998( تكليف مجلس الانماء

والاعمار اعداد الدراسات اللازمة لاشغال

المنشآت الرياضية والاجازة له تنفيذ تلك

الاشغال، وتأمين الاعتماد اللازم لذلك)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري المالية والتربية الوطنية والشباب

والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي المخصص لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999، البالغة قيمته /8.000.000.000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية) للقيام بالدراسات اللازمة لأشغال المنشآت الرياضية وتنفيذ تلك الأشغال: الجزء 2: الجزء الثاني ـ ب. الباب 9: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. الفصل 108: إنشاء وتأهيل ملاعب رياضية. الوظيفة 253: الرياضة. البند 227: إنشاءات قيد التنفيذ: 9 إنشاءات أخرى 2 إنشاءات أخرى (ملاعب رياضية، إنشاء وتأهيل).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من المرسوم من اعتمادات وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة المخصصة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 للعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون