ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم123،
تاريخ 12حزيران 1959 ، وتعديلاته(تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب
1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم9752
تاريخ14 كانون الثاني 1997 (منج المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريقات الجمركية)،
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم
422، تار يخ 30 حزيران 1954
بناء على القرار رقم 95 تاريخ20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب
قراره رقم 33،
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم
27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27.10.00.11 دون تعديل دون تعديل 2710.00.12 دون تعديل دون تعديل 2710.00.13 دون تعديل دون تعديل 2710.00.14 دون تعديل دون تعديل 2710.00.20 دون تعديل دون تعديل 2710.00.30 2710.0040 دون تعديل دون تعديل 2710.00.50 دون تعديل دون تعديل 27010.00.60 انواع اخرى من 10% المازوت (فيول) حد ادنى للاستيفاء 11 ل ل الليتر والباقي دون تعديل
مادة 2: خلافا لأحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السادس عشر من
نيسان 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو
ا لحاجة
بيروت, في 15 نيسان 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن