جميع التشريعات

قرار رقم 22 15/04/1999

تعديل رقم 101لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
15/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/1999, ص. 1221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 15/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم123،

تاريخ 12حزيران 1959 ، وتعديلاته(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب

1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم9752

تاريخ14 كانون الثاني 1997 (منج المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريقات الجمركية)،

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم

422، تار يخ 30 حزيران 1954

بناء على القرار رقم 95 تاريخ20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب

قراره رقم 33،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27.10.00.11 دون تعديل دون تعديل 2710.00.12 دون تعديل دون تعديل 2710.00.13 دون تعديل دون تعديل 2710.00.14 دون تعديل دون تعديل 2710.00.20 دون تعديل دون تعديل 2710.00.30 2710.0040 دون تعديل دون تعديل 2710.00.50 دون تعديل دون تعديل 27010.00.60 انواع اخرى من 10% المازوت (فيول) حد ادنى للاستيفاء 11 ل ل الليتر والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافا لأحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السادس عشر من

نيسان 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو ا لحاجة بيروت, في 15 نيسان 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن