جميع التشريعات

قرار رقم 79 13/03/1999

منح براءة اختراع تتعلق ب" نظام للتحرك الآلي لنهاية الانبوب لذراع توزيع المزيج والهواء للخرسانة السائلة الآلات لتبطين اقبية الانفاق لشركة سيفا الايطالية

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
13/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/1999, ص. 1223-1224
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 13/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ28 كانون

الاول 1973 , (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) ،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

15/10/1998 من شركة سابا وشركاهم

مركزها في بيروت بناية شركة التامين

العربية، شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة سيفا اس. بي. آ.مركزها في فيا ريميمبرانزي 2 ، مدينة نوفاتي ميلانيزي (ميلانو)، ايطاليا،

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 15/10/1998،

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة سيفا اس. بي. آ. مركزها في فيا ريميمبرانزي 2, مدينة نوفاتي ميلانيزي (ميلانو), ايطاليا براءة اختراع تتعلق ب "نطام للتحرك الآلي لنهاية الانبوب لذراع توزيع المزيج والهواء للخرسانة السائلة في الآلات لتبطين اقبية الانفاق " SYSTEM FOR THE AUTOMATIC MOVEMENT OF THE END PIPE OF AN ARM DISTRIBUTING FLUID CONCRETE MIXES AND AIR IN MACHINES FOR LINING TUNNEL VAULTS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 15/10/1998 والمسجل تحت رقم 5997 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في ايطاليا تحت الرقم ام آي 97 آ 002328 بتاريخ 15 تشرين الاول 1997

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الجريدة الرسمية­ العدد 21­ 29/4/1999 الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 13 آذار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي