المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وقي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 540 تاريخ 28/04/1999 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وقي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 540 تاريخ 28/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175156/article/3/