جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1512 28/07/1927

يختص بتدارك ومعاقبة الجنايات والجنح المتعلقة بتزوير وتزييف وتعطيل وتقليد اوراق البنك النقدية الصادرة في مصرف مرخص له قانونيا بذلك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1512
التاريخ
28/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2108, 07/09/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمت المادة 148 من قانون الجزاء كما يلي : ان الذين يزورون اوراق بنك نقدية صادرة من مصرف مرخص له قانونيأ باصدارها او الذين يشتركون باصدار او بعرض هذه الاوراق المزورة او المزيفة او الذين يدخلونها الى اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي يعاقبون بالاشغال الشاقة او بالحبس الموقت ولا تكون مدة عقابهم في اي حال من الاحوال اقل من عشر سنوات

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة 146 من قانون الجزاء على الجناية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وتطبق ايضا على هذه الجناية احكام المادة 147 من قانون الجزاء

المادة 3

مادة 3: يعقب بجزاء نقدي يتراوح بين 50 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا و 3 ليرات لبنانية سورية ذهب كل شخص اعاد الى التداول ورقة بنك نقدية صادرة من مصرف مرخص له قانونيا بالاصدار بعد ان يكون عطلها عن تعمد باية طريقة كانت لا سيما بوضع كتابة ما عليها مخطوطة او مطبوعة او بقطع جزء منها او بحكها او باضافة كتابة عليها او بافساد لونها او صيغتها ولا يمنع ذلك العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى

المادة 4

مادة 4: ممنوع صنع وبيع وحمل وتوزيع جميع المطبوعات اوالكتابات المستحصل عليها باية طريقة كانت والتي تشبه في هيئتها الخارجية اوراق البنك النقدية الصادرة من مصرف مرخص له قانونيا بالاصدار شبها يسهل معه قبول هذه المطبوعات او الكتابات مكان الاوراق المالية المقلدة تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بحبس تتراوح مدته بين 5 ايام و 6 اشهر وبجزاء نقدى من 50 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا الى 20 ليرة لبنانية سورية ذهب . تحجز وتصادر هذه المطبوعات او الكتابات وكذلك اللوحات والالات وسائر الادوات التي استخدمت في صنع هذه الاوراق