المادة 1
مادة 1: ان جداول ضريبة التمتع الموضوعة طبقا للمادة السابعة من القانون المالي المؤرخ في- 26 نيسان سنة 1927 تستوفي على قسطين متساويين يستحق اولهما في 15 ايلول والثاني- في 15 تشرين الاول سنة 1927
قانون 16/09/1927
مادة 1: ان جداول ضريبة التمتع الموضوعة طبقا للمادة السابعة من القانون المالي المؤرخ في- 26 نيسان سنة 1927 تستوفي على قسطين متساويين يستحق اولهما في 15 ايلول والثاني- في 15 تشرين الاول سنة 1927
مادة 2: ان المكلفين الذين يسددون كامل ما هو مترتب عليهم في المواعيد الانفة الذكر يستفيدون من حسم قدره 0/002 يعادل قيمة الضمائم المفروضة بموجب القرار عدد 1243 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1920 والصادر من الحاكم الاداري للمنطقة الغربية
مادة 3: تبقى معمولا بها جميع احكام الانظمة السابقة التي لم تلغ بهذا القانون وخاصة احكام قانون تشرين الثاني سنة 1330 المختص بالتمتع التي تتعلق بالجداول التي لم تسدد قيمتها في المواعيد المعينة لها
مادة 4: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 16ايلول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب