المواد
مادة 1: المحافظ هو اعلى سلطة اجرائية في المحافظة, والممثل مباشرة لكل وزارة, وبواسطته تبلغ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء الى الدوائر المختلفة, وهو مسؤول عن تنفيذها. وبواسطته ايضا يجب ان يكون التراسل بين جميع الوزارات والموظفين التابعين لها على انه يجوز في حالة الاستعجال فقط ان تجرى المراسلة مباشرة على شرط ان ترسل بلا ابطاء نسخة طبق الاصل الى المحافظ
مادة 2: ينبغي ان تنصرف جهود المحافظين بوجه خاص الى: (1) حفظ النظام والامن (2) صيانة الحرية الشخصية وحرمة المنازل (3) السهر على جباية الضرائب (4) تحسين احوال المعيشة عند اهل القرى بنشر التعليم بينهم وتعويدهم مراعاة القواعد الصحية ومقاومة الاوبئة (5) مساعدة المناطق الموضوعة تحت سلطتهم في مدارج التقدم الاقتصادي
مادة 3: توضع جميع الدوائر الادارية في منطقة المحافظة تحت اشراف المحافظ مباشرة. فيمكنه ان يطلب في كل آن من الموظفين الذين يديرونها ان يقدموا له تقارير عن حالتها ويدعى الى ابداء ملحوظاته في كل تعيين او عزل او نقل او تبادل وظيفة يختص بأي عامل من عمال منطقته ويعين المديرون وكتاب قلم المحافظة بناء على اقتراحه. ويستطلع رأيه في جميع التدابير التأديبية التي يقترح اتخاذها في شأن عمال منطقته ويكون للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة المركزية سلطان على جميع الموظفين والمستخدمين الادارين في منطقته ايا كان فرع الادارة التي ينتمون اليها. وليس لاية دائرة ادارية او مالية ان تكون بمعزل عن مراقبته ويجب على جميع الموظفين والمستخدمين في المنطقة ان يحترموا كل الاحترام الاوامر التي يرى المحافظ وجوب اصدارها اليهم لخير المصلحة العامة ما دامت تلك الاوامر لا تخالف تعليمات رؤسائهم الفنية او الانظمة التي وكل اليهم تطبيقها والتي يجب على المحافظ ان يسهر على تنفيذها
مادة 4: ان المحافظ, بصفة كونه مسؤلا عن الامن العام في المنطقة يمكنه بمقتضى طلب مكتوب , مع مراعاة انظمة الجندرمة, ان يتخذ جميع تدابير المحافظة الاحتياطية التي تقضيها الظروف . وبصفة كونه من الضابطة العدلية يقوم بالوظيفة العائدة اليه بمقتضى قانون الجزاء المرعي الاجراء
مادة 5: جميع التعينات والتبديلات ضباط الدرك او مفوضي الشرطة يجب ان تعرض اولا على المحافظ لابداء رأيه فيها. اما طريقة هذه الاستشارة فعلى وزير الداخلية ان يبينها بمذكرة ادارية. ويجب ان تعرض ايضا على المحافظ جميع الجداول المتضمنة تبديل افراد الدرك او الشرطة قبل ان توافق عليها السلطات ذات الصلاحية
مادة 6: يجوز للمحافظين ان يفاوضوا المدعين العموميين لدى محاكم مناطقهم, في جميع المسائل التي تهم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالنظام العام او بالامن ويجب على المدعين العموميين ان يلبوا دعوة المحافظين وان يقدموا لهم جميع المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويحق من جهة اخرى للمحافظين ان يطلبوا من النيابة العامة في مناطقهم ان تقدم لهم جداول واحصائيات للقضايا التي حكم فيها
مادة 7: على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في منطقته, وان يزور بنفسه مرة في الشهر على الاقل كل محل منها لمراقبته واذا بلغه من الوجوه وقوع اي خلل او سوء استعمال كان, فله ان يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا او يأمر باجرائه وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير او العقوبات التي يجدها مناسبة اما الاغلاط التي تتحقق او تبلغ في ما يختص بالحراسة الموكولة الى الدرك فيرسل بيان في شأنها الى وزير الداخلية وهو يأمر قائد الدرك باجراء كل تحقيق او تدبير لازم
مادة 8: يراقب المحافظون بانفسهم ادارة مصالح البلديات في مناطقهم ما خلا مدينة بيروت التي يرئس محافظها مجلس بلديتها. ويمكنهم من اجل ذلك ان يحضروا متى شاؤا جلسات المجالس البلدية اما لتقديم معلومات او اقتراح مشاريع واما لسماع الايضاحات او الشكاوي من اعضاء المجالس ان الاشراف على البلديات في جميع الشؤون المنصوص عليها في المادة 47 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 يعود الى المحافظين دون سواهم فتكون لهم من الان فصاعدا جميع الاختصاصات التي تمنحهم اياها المادة المذكورة. غير انهم يستمرون على ارسال نسختين من كل قرار على سبيل الاخبار الى وزارة الداخلية وفقا لاحكام المادة 46 والمحافظون هم الذين يقترحون تعيين جميع رؤساء البلديات واللجان البلدية ولجان الاملاك المشاعة
مادة 9: يعقد المحافظون مرة في الاسبوع وفي يوم يعين بالاتفاق مع وزارة الداخلية اجتماعا تحت رئاستهم مؤلفا من رؤساء جميع الدوائر الادارية في مناطقهم ومن جملتهم ضباط الدرك المقيمون فيها ومفوضو الشرطة, ما خلا رؤساء الدوائر القضائية. فيطلع المحافظ على اشغال كل دائرة وعلى حالة الاعمال الجارية, وجباية الضرائب , والحالة الصحية. والتدابير المتخذة او التي يراد اتخاذها لاجل المحافظة والسهر. على ان تدخله في المسائل الفنية يجب ان يقتصر مبدئيا على ابداء الاراء ثم توضع محاضر لتلك الاجتماعات ويرسلها المحافظون الى وزارة الداخلية والوزراء ذو الشأن
مادة 10: يجب على المحافظ ان يجمع مرة في كل شهرين جميع مديري النواحي التابعين له ليدرس معهم الاحوال وحاجات النواحي ويصدر لهم اجمالا او تفصيلا التعليمات التي تقضيها الظروف ثم يوضع تقرير يشتمل على النتائج والاراء المختلفة التي تبسط في الاجتماع وترسل منه نسخة بلا ابطاء الى وزير الداخلية
مادة 11: فضلا عن التنقلات التي يراها المحافظ مفيدة للخدمة, يجب عليه ان يقوم مرتين في كل عام وفي موعد يتفق عليه مع وزير الداخلية, بتفتيش عام في منطقته, يتناول بلا استثناء جميع الدوائر الادارية والمالية في المحافظة. وتجري مراقبته حينئذ على الحالة السياسية والحالة الاقتصادية وعلى سير اعمال الدوائر وجباية الضرائب ونتائج اعمال الموظفين وكفاءة كل منهم. ثم ينظم تقريرا مفصلا يشتمل على ملحوظاته وآرائه الاجمالية ومقترحاته ويرسله الى وزارة الداخلية
مادة 12: المدير يمثل المحافظ في الناحية , وهو مسؤول لديه عن تنفيذ القوانين والانظمة وحفظ النظام والامن وجباية الضرائب ومجبر على ان يرسل بواسطته جميع الرسائل التي يريد ايصالها الى سلطة عليا. ولا يجوز على الاطلاق ان يصدر امر الى المدير الا من المحافظ او بواسطته.
مادة 13: يجب على المدير ان يكون واقفا دوما على حالة كل قرية من قرى ناحيته, وان يزورها كلها ويسمع شكاوي السكان ويسيرها في مجراها القانوني ويسهر بوجه خاص على حماية القرويين من تجاوز صغار مأموري التنفيذ لحدود وظائفهم
مادة 14: ان المحافظة على نظام المختارين واعضاء مجالس الاختيارية والنواطير تختص بالمدير دون سواه. فهو الذي يراقب ادارة اعمالهم ويبلغ المحافظ كل مخالفة تبدو منهم للقوانين والانظمة التي يلزمهم السير بموجبها. ويجري التحقيق بلا ابطاء في الشكاوى التي تقدم له ضدهم
مادة 15: علاوة على الواجبات المترتبة على المدير بصفة كونه من الضابطة العدلية يلزمه ايضا ان يسهر على مرور الاشقياء وقطاع الطرق ويبحث عمن يقدم لهم المأوى او المساعدة ويتخذ جميع الوسائل اللازمة لمنع بيع الاسلحة الممنوعة, وان يخير المحافظ بلا ابطاء عن كل حادث من شأنه ان يكدر صفو النظام العام او الامن في ناحيته
مادة 16: يراقب المدير اعمال البلديات ولجان الاملاك المشاعة في ناحيته ويمكنه ان يحضر المناقشات اما منتدبا من قبل المحافظ واما من تلقاء نفسه ويلزمه ان يخبر المحافظ عن ادارة الاعمال اجمالا وعما يبلغه من اعمال او مخالفة النظام او تجاوز حد القانون ويجب ان تشمل المقترحات التي يقدمها المحافظ في شأن تعيين رؤساء البلديات واختيار اللجان البلدية ولجان الاملاك المشاعة, على رأي المدير
مادة 17: يجب على المدير ان يسهر بوجه خاص في جميع قرى الناحية على تطبيق احكام القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 المختصة بالتصريحات المنوطة بالاحوال الشخصية ويمكنه بعد ترخيص من وزير الداخلية يعطى بموافقة المحافظ, ان يتجول لهذا الغرض في قرى ناحيته ثم يضع تقريرا يتضمن الوقائع المكتومة والمخالفات التي تحققها
مادة 18: ان مدير الناحية المستقلة اداريا له ما للمحافظين من الاختصاصات وعليه ما عليهم من الواجبات
مادة 19: يعمل بمقتضى هذا المرسوم من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1927
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
بشاره خليل الخوري جورج ثابت