النص الكامل

مرسوم رقم 2705 تاريخ 28/01/1928 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تستوفي دوائر الجمرك من اصحاب المواد المذكورة آنفا تعويضا قدره عشرون غرشا لبنانيا ذهبا لكل كشف زادت قيمته عن العشرين ليرة لبنانية ذهبا على شرط ان تدفع هذه الاموال الى الخزينة اللبنانية وفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات المختصة بالمحاسبة العمومية

المادة 4 من مرسوم رقم 2705 تاريخ 28/01/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175247/article/4/