النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يرخص بترانزيت الاسلحة والذخائر من فئة A المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 او اعادة تصديرها الا اذا تممت الشروط- التالية: 1- تجري العملية بقصد تقديم الاسلحة او الذخائر رأسا لحكومة الدولة المستوردة اليها او لتقدم برضى تلك الحكومة لاحدى السلطات العمومية التابعة لها 2- يجب ان يقدم للسلطة المنتدبة طلب خطي موقع او مؤشر عليه من قبل ممثل الحكومة المستوردة اليها والمرخص لها رسميا بذلك يذكر في الطلب ان المواد المصدرة هي معدة لتسلم للحكومة المستوردة اليها او للسلطة العمومية المنصوص عنها في الفقرة الاولى

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175251/article/1/