النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة B لا تصدر الا بناء على اجازة تصدير منظمة من السلطة المنتدبة. اذا كانت قوانين البلاد المستوردة اليها توجب تأشير ممثل حكومة هذه البلاد واذا اعطي هذا الممثل بلاغا بهذا الامر فيجب ان يكون حصل على هذا التأشير وعرض على السلطة المنتدبة حتى يمكن اجراء التصدير ان اجازة التصدير لا تقيد مسؤولية السلطات المنتدبة فيما يختص بالامر المعدة له كل ارسالية من الارساليات او فيما يختص باستعمالها الخارجي. اذا رأت السلطة المنتدبة حسب اهمية الارسالية والامر المعدة له والظروف الاخرى ان الاسلحة والذخائر المصدرة هي معدة لاستعمالات حربية فانها تطبق على هذه الارسالية احكام المواد 1 و2 و3

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175251/article/4/