المادة 5
مادة 5: لا تبتديء مهلة ال30 - يوما المنصوص عليها في المادة ال36 من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 الا من اول اذار سنة 1928
قانون تاريخ 20/02/1928 ملغى ملغى
مادة 5: لا تبتديء مهلة ال30 - يوما المنصوص عليها في المادة ال36 من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 الا من اول اذار سنة 1928
المادة 5 من قانون تاريخ 20/02/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175270/article/5/