النص الكامل

قانون تاريخ 20/02/1928 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يرتبط المجمع العلمي اداريا بوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة يكلف وزير المعارف العامة والفنون الجميلة درس جميع الوسائل المتعلقة- بالمجمع وبوجه خاص المسائل التي يجب عرضها على رئيس الجمهورية: (1) يعد وزير المعارف العامة مشاريع المراسيم والقرارات التي تتعلق بنظام المجمع الاساسي وبتعيين رئيس واعضاء المجمع العلمي (2) يدرس طلبات رئيس المجمع المختصة بالمساعدات المالية ويرفعها الى رئيس الحكومة مشفوعة برأيه

المادة 4 من قانون تاريخ 20/02/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175272/article/4/