المادة 3
مادة 3: كلما اقتضي اصلاح العداد تحويره ينبغي ان يقدم الى دائرة الشرطة, وبموجب امر خطي يرسل الى الشخص او الشركة صاحبة الرخصة . اما ختمه فيجري بمراقبة الشرطة
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 نافذ
مادة 3: كلما اقتضي اصلاح العداد تحويره ينبغي ان يقدم الى دائرة الشرطة, وبموجب امر خطي يرسل الى الشخص او الشركة صاحبة الرخصة . اما ختمه فيجري بمراقبة الشرطة
المادة 3 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175275/article/3/