جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1824 17/02/1928

يتعلق بتأليف لجنة تختص بالجنسيات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1824
التاريخ
17/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2147, 05/03/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1824 تاريخ 17/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز لجنة خصوصية مهمتها ان تثبت بموجب مسند الى المعاهدات والاتفاقات والقوانين والانظمة المعمول بها الجنسية الحقيقية للاشخاص الذين قد يدعون انهم من رعية وتحت حماية دولة اجنبية

المادة 2

مادة 2: تتشكل هذه اللجنة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المفوض السامي ويكون مركزها في بيروت في المفوضية العليا وتلتئم كل مرة تدعو اليها الحاجة بناء على دعوة من رئيسها. يكفي حضور ثلاثة اعضاء لتكون قراراتها التي تتخذ بالاكثرية صحيحة

المادة 3

مادة 3: يعرض المفوض السامي على هذه اللجنة الدعاوى التي هي من صلاحيتها وتكون قراراتها بعد التصديق عليها من المفوض السامي نافذة لدى جميع محاكم الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

حلب في 17 شباط سنة 1928 المفوض السامي الامضاء: بونسو