المواد
مادة 1: تشكل في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز لجنة خصوصية مهمتها ان تثبت بموجب مسند الى المعاهدات والاتفاقات والقوانين والانظمة المعمول بها الجنسية الحقيقية للاشخاص الذين قد يدعون انهم من رعية وتحت حماية دولة اجنبية
مادة 2: تتشكل هذه اللجنة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المفوض السامي ويكون مركزها في بيروت في المفوضية العليا وتلتئم كل مرة تدعو اليها الحاجة بناء على دعوة من رئيسها. يكفي حضور ثلاثة اعضاء لتكون قراراتها التي تتخذ بالاكثرية صحيحة
مادة 3: يعرض المفوض السامي على هذه اللجنة الدعاوى التي هي من صلاحيتها وتكون قراراتها بعد التصديق عليها من المفوض السامي نافذة لدى جميع محاكم الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
حلب في 17 شباط سنة 1928
المفوض السامي
الامضاء: بونسو