المادة 1
مادة 1: تساعد الحكومة بالاعانات التي تمنحها على نفقات العناية والتعليم في معاهد التعليم الابتدائي الخاصة في لبنان
قانون 10/03/1928
مادة 1: تساعد الحكومة بالاعانات التي تمنحها على نفقات العناية والتعليم في معاهد التعليم الابتدائي الخاصة في لبنان
مادة 2: تفتح في موازنة كل سنة اعتمادات يقترحها وزير المعارف العامة الذي يقدم تقريرا عن احوال واحتياجات معاهد التعليم الابتدائي الوطني الخاصة
مادة 3: لاجل ان يمنح معهد التعليم الابتدائي الوطني الخاص اعانة من الحكومة يجب ان يكون جامعا للشروط الاتية: 1- ان يكون مرخصا له قانونيا بموجب قرار سابق لتاريخ اول تشرين الاول سنة 1927 2- ان يكون متوسط التلامذة الذين يتعلمون فيه وفي ثلاث الاشهر الاخيرة من السنة المدرسية الماضية 30 تلميذا على الاقل 3- الا يطلب من التلميذ اكثر من ليرة سورية واحدة في الشهر
مادة 4: الاعانات المدرسية تمنح عن سنة واحدة بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية تضع وزارة المعارف جدول الاعانات على الشكل الاتي: تنظيم لائحة كاملة بالمدارس المتممة الشروط الواردة في المادة الثالثة وترتب اقسامها بحسب مرجعها ويجمع في كل قسم منها عدد المدارس وعدد تلامذتها وحالما تفتح الاعتمادات يقترح توزيعها بنسبة عدد المدارس والتلامذة من كل طائفة ولا يمكن اعطاء اعانة تقل عن عشر ليرات ذهبية في السنة
مادة 5: تراقب الحكومة بواسطة مفتشيها كيفية التعليم في المدارس الممنوحة اعانة. يحق لرئيس الجمهورية توقيف منح الاعانة بمرسوم يصدره وذلك اذا ظهر ان المدرسة التي تعطى الاعانة غير حائزة على الشروط المطلوبة
مادة 6: تدفع الاعانات في نهاية كل شهر على ان يبرز ذلك ذوو المصلحة احصاء بالمدارس الممنوحة اعانات من الحكومة ويذكروا في كل منها: 1- عدد التلامذة الذين داوموا فيها خلال كل ثلاثة اشهر 2- عدد معلميها 3- الاجرة المدرسية المطلوبة من التلامذة
بيروت في 10 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة بشاره خليل الخوري