المادة 1
اذا قامت وزارة الاشغال العامة برصف الطرق العامة او تعبيدها على الاصول الحديثة كطريقة الاسفلت او السيمنتو او التبليط تستوفى الوزارة ثلث النفقات التي تستلزمها تلك الاعمال بطريقة التوزيع على المجاورين بنسبة واجهات العقارات وطول الاراضي المشجرة الواقعة على جانبي الطريق وذلك طبقا لاحكام قانون التحصيلات الاميرية