المادة 10
مادة 10: لا يرخص لاحد من الحجاج ان يبحر في باخرة ما لم يكن حاملا ورقة سفر قانونية وشخصية ذهابا وايابا من بيروت الى جده ومن جده الى بيروت
قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 نافذ
مادة 10: لا يرخص لاحد من الحجاج ان يبحر في باخرة ما لم يكن حاملا ورقة سفر قانونية وشخصية ذهابا وايابا من بيروت الى جده ومن جده الى بيروت
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175327/article/10/