المادة 5
مادة 5: يمنح امتياز نقل الحجاج بحرا بالمناقصة وبعد القبول بدفتر شروط يضعه المفوض السامي للمتعهد المعين من قبل المفوض السامي وحده الحق في تأمين نقل الحجاج بطريق البحر من بيروت الى جده ذهابا وايابا على ان تبقى احكام المادة 132 من القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 مرعية الاجراء. تعين في دفتر الشروط الموضوع وفقا للاتفاقات الدولية الشروط التي يجب ان تكون حائزة عليها البواخر المعدة لنقل الحجاج ,كيفية نوع تسيير هذه البواخر والضمانات من اي نوع كانت الواجب على طالبي الدخول في المناقصة ان يقدموها. تبت لجنة القياس في بيروت المنوه عنها في القرار عدد 1241 في مسألة قبول او رفض البواخر التي تعرض عليها