المادة 3
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية والمعارف العمومية ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي يجب تسجيله في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية
قانون تاريخ 31/05/1928 نافذ
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية والمعارف العمومية ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي يجب تسجيله في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 3 من قانون تاريخ 31/05/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175347/article/3/