النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 09/06/1928 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تعطى اجازة لانشاء الكلوبات والاندية في اماكن الاصطياف المسجلة دون سواها ولا تعطى هذه الاجازة الا لاصحاب الفنادق او مستأجريها. ويجوز ان يكون لهؤلاء شركاء في الكلوب او النادي مع التقيد باحكام المادة الخامسة وبشرط ان لا يكون احد الشركاء حائزا على اجازة بانشاء نادي في المكان نفسه او في مكان اخر من اماكن الاصطياف

المادة 10 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175350/article/10/