النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 09/06/1928 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يقيد في سجل خاص اسماء هيئة النادي الادارية ويليها اسماء جميع اعضاء النادي وتبلغ الاسماء وزارة الداخلية في خلال (48) ساعة من تاريخ قبولهم في العضوية ولا يجوز دخول غير هؤلاء الى غرف الالعاب على انه يجوز قبول الزائرين غير اللبنانيين لمدة اسبوعين فقط

المادة 6 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175350/article/6/