المادة 1
بموجب القرار عدد 1937 الصادر في 8 ايار سنة 1928 رخص بصورة موقتة في وضع الكتابة الاضافية غرش 2 على الطوابع البريدية ذات الغرش والربع الغرش (1،25) التي سحبت من الاستعمال في دولة سورية كما في دولة لبنان يوضع فوق ذلك على الطوابع المعدة للبنان الكتابة الاضافية "الجمهورية اللبنانية" باللغتين بدلا من كلمة "لبنان الكبير المكتوبة على هذه الطوابع باللغتين الفرنساوية والعربية