المادة 1
مادة 1: رخص لبلدتي طرابلس والاسكلة ولبلدية زغرتا - اهدن ان تأخذ من مخرج نبع رشعين نفسه اثنين وخمسين ليترا بالثانية لتموين مدينتي طرابلس والاسكلة واثني عشر ليترا بالثانية لقصبة زغرتا
مرسوم رقم 3487 27/06/1928
مادة 1: رخص لبلدتي طرابلس والاسكلة ولبلدية زغرتا - اهدن ان تأخذ من مخرج نبع رشعين نفسه اثنين وخمسين ليترا بالثانية لتموين مدينتي طرابلس والاسكلة واثني عشر ليترا بالثانية لقصبة زغرتا
مادة 2: ان القرارات البلدية المقتضى اتخاذها بهذا الشأن يجب ان تصدر بمدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم ويجب ان تباشر الاشغال في الاشهر الثلاثة التي تلي هذه القرارات وفي حالة عدم انفاذ هذه التدابير من قبل هذه البلديات او احداها منفردة تعطي الدولة وفقا للانظمة المرعية لشركة خاصة امتيازا بمشروع جر المياه الى البلدة او البلديات الممتنعة عن انفاذ التدابير المذكورة
مادة 3: حفظت وتبقى محفوظة بتمامها جميع الحقوق المرتبة على هذه المياه ويحق لاصحاب الامتياز ان يقوموا باستملاكها وفقا للقوانين المعمول بها
مادة 4: ان تحقيق هذا المشروع كما هو مبين في المادة الاولى يتوقف على وضع تعليمات بكيفية اتمام الاشغال واستثمار المشروع من قبل وزارة الاشغال العامة.
مادة 5: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلفان كل بما اختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية وزير المالية والصحة والاسعاف العام والاشغال العامة والزراعة الدكتور ايوب ثابت حسين الاحدب