النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1970 تاريخ 02/06/1928 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تستوفى الرسوم الجمركية المحسوبة على اساس التعريفة النوعية: 1- على وزن البضائع الصافي عندما يزيد الرسم النوعي في المائة كيلو غرام على 40 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا في التعريفة الاصولية او على 80 غرشا ل. س .ذهب في التعريفة الكبرى 2- على الوزن غير الصافي عندما يساوي او يقل الرسم النوعي في المائة كيلو غرام عن 40 غرشا ل.س. ذهب في التعريفة الاصولية عن 80 غرشا ذهب في التعريفة الكبرى شذوذا عن هذه القاعدة الاخيرة تستوفى الرسوم النوعية على الوزن الصافي في الحاصلات الاتية: السكر. المازوت. الكاز سواء أكان بالبراميل او السفن او الصهاريج ( wagon-citerne) البنزين سواء أكان بالبراميل او السفن او الصهاريج

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1970 تاريخ 02/06/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175371/article/8/