جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2021 10/07/1928

يختص بوضع ذيل لنظام مرفأ وارصفة بيروت

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2021
التاريخ
10/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2182, 22/08/1928, ص. 2-3
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (المادة 61: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
32
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2021 تاريخ 10/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

تم نظام شركة مرفأ وارصفة بيروت المؤرخ في 19 آب سنة 1913

بالاحكام التالية التي توضع موضع التنفيذ ابتداء من نشر

القرار.

المواد

المادة 1

ممنوع وضع الاقذار او الكناسة او الاوساخ من اي نوع كانت على الطرقات العمومية الداخلة في منطقة امتياز المرفأ جميع الاقذار او الكناسة او الاوساخ بما فيها الاوراق والقش الخ يجب ان توضع في اوعية تعطى لماموري دائرة تنظيفات المرفأ عند مرورهم يعلن هذا المرور بواسطة قرع جرس له صوت كاف تمر عربات دائرة تنظيفات المرفأ مرتين في النهار المرة الاولى بين الساعة 6 و8 صباحا والمرة الثانية بعد الظهر بين الساعة 14 و15

المادة 2

ممنوع بتاتا تنفيض السجاد والاغطية الخ ... على الابواب او النوافذ او الشرفات الواقعة على الطرقات العمومية بعد الساعة الثامنة في الشتاء والساعة السابعة في الصيف

المادة 3

ممنوع سقي الاحواض وصناديق الزهور الموضوعة على النوافذ او على الشرفات واسالة الماء على الطريق العمومية بعد الساعة السابعة وممنوع ايضا رمي المياه او الاشياء الاخرى من النوافذ او منافذ اخرى

المادة 4

ممنوع رمي او وضع الاتربة او الرمل او الاقذار وبالاجمال كل مادة تعيق سيل المياه في الاقنية الواقعة على الطرقات العمومية

المادة 5

ممنوع رمي الانقاض والتراب والرمل وجميع المواد المستخرجة من الجنائن او من ورشات العمار على الطرقات العمومية يجب ان تنقل هذه الانقاض وهذه المواد على نفقة اصحاب الشأن الى الاماكن المعدة خصوصا لهذه الغاية من قبل شركة المرفأ

المادة 6

لا يجوز تعزيل حفر بيوت الخلاء الا في الليل ضمن الشروط المعينة من قبل الدوائر الصحية

المادة 7

وفقا لانظمة التنظيفات الموضوعة لمنع اتلاف الطرقات ممنوع منعا صريحا على ملاكي او مستأجري المحلات التجارية او الصناعية وعلى الحلاقين والخبازين واصحاب المطاعم وباعة الفاكهة او البقول اسالة الماء على الطرقات العمومية يجب جمع الماء المستعمل في وعاء يصب فيما بعد في فوهة اقرب بالوعة.

المادة 8

يجب على اصحاب البيوت ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة لمنع اسالة المياه القذرة على الطرقات العمومية

المادة 9

ممنوع بتاتا على اصحاب المقاهي والمطاعم وضع طاولات او كراسي او اجهزة مطبخية على الارصفة او على الطرقات

المادة 10

ممنوع على الجميع المرور في منطقة اجهزة الرفع عندما تكون هذه الالات دائرة

المادة 11

مادة 11: ممنوع دون رخصة خصوصية من شركة المرفأ: 1) اجراء حفريات او خنادق او انشاء بنايات على ارض الطريق العمومية بما فيها الارصفة 2) ابقاء فرش (موبيليا) او صناديق او قبابين او اشياء اخرى على الطريق العمومية 3) بسط البضائع او اقامة مستودعات للمواد او اقامة انشاآت موقتة وبالاجمال عرقلة المرور على الطرقات او على الارصفة باي شكل كان كل بضاعة خارجة من الجمرك يجب رفعها حالا والا يفرض عليها رسم عن وقوفها وفقا لتعريفة ايداع البضائع في مستودعات شركة مرفأ بيروت على شاحني البضائع في سكة حديد دمشق - حماه وتمديداتها ان يرجعوا الى مخازنهم البضاعة التي لم يتمكنوا من شحنها في النهار

المادة 12

مادة 12: على اصحاب الاراضي الخالية الواقعة ضمن منطقة امتياز المرفأ يصونوها ضمن المدة المحددة في الاخطار الذي ترسله لهم شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت

المادة 13

مادة 13: للملاكين حسب رغبتهم ان ينشؤوا حول تلك الاراضي اسوارا بالحجر او بالخشب بشرط ان تكون متانتها كافية وهيئتها مرضية

المادة 14

مادة 14: ممنوع انشاء البنايات من اي نوع كان على جانب الطرقات العمومية دون رخصة خصوصية تعطيها البلدية بعد اخذ رأي الشركة صاحبة الامتياز يبين في هذه الرخص على الاخص نوع البناية وتفاصيل انشائها

المادة 15

مادة 15: يجب ترميم وتوريق وطرش واجهات البيوت والمخازن والدكاكين وجدران جميع البنايات النهائية او الموقتة المشرفة على الطريق العمومية. ويجب ايضا ان يدهن بالزيت المنجور باجمعه من ابواب ونوافذ وواجهات الدكاكين الخ... يجب على الملاكين اعادة التوريق والدهن اذا رأت ذلك لازما شركة مرفأ وارصفة بيروت ودائرة المراقبة

المادة 16

مادة 16: ان الرفاريف الموضوعة فوق الدكاكين او المخازن او الابواب لوقايتها من المطر او من الشمس يجب ان تصنع من الخشب ام من الحديد او من التوتيا وفقا لانموذج تقبل به شركة مرفأ وارصفة بيروت والبلدية. لا يرخص بعمل هذه الرفاريف الا على الواجهات الموجود امامها رصيف عرضه متر على الاقل . يجب ان لا يتجاوز عرض هذه الرفاريف اذا قيست في جزءها الاكثر نتوءا عرض الرصيف . ولا يمكن في جميع الاحوال ان يزيد هذا العرض عن متر وخمسين سسنتيمترا ولا يجوز ان يكون علو هذه الرفاريف عن سطح الارض في اوطى جزء منها اقل من مترين وخمسين سنتيمترا تجهز هذه الرفاريف بمجار ترسل مياه الامطار الى مزاريب مركبة على جدران الواجهة وتصب في اقنية مغطاة في قلب الرصيف

المادة 17

مادة 17: لا يجوز مبدئيا وضع الستائر (التندات ) الا في الطرقات التي يكون عرضها ثمانية امتار على الاقل بيد انه في الطرقات التي تكون اهميتها ثانوية وعرضها اقل من ثمانية امتار يجوز وضع ستائر بعد اخذ رخصة خصوصية يجب بنوع عام ان تركب هذه الستائر على شكل لا يتعرقل معه مرور المشاة والخيالة لا يجوز ان يكون علو اي جزء كان من هذه الستائر اقل من مترين واربعين سنتمترا فوق الرصيف ولا ان يكون عرضها بجملتها اكثر من متر واحد

المادة 18

مادة 18: ممنوع بتاتا وضع او ابقاء ستائر على الواجهات معمولة من اقمشة قذرة او ممزقة. يجب عمل هذه الستائر من قماش جيد او من نسيج مخصوص مفصل تفصيلا جيدا

المادة 19

مادة 19: ممنوع اشعال النار على الارصفة في الاماكن التي يقل بعدها من عشرة امتار من رأس حفة جدار الرصيف "البحري" او من حدود مستودعات البضائع. وممنوع ايضا في المنطقة المحددة اعلاه استعمال مواقد نور غير مصانة

المادة 20

مادة 20: ممنوع رمي اية بضاعة كانت من ظهر المركب الى الارض وشحن وتفريغ البلاط او الحجارة الكبيرة او المعادن او غيرها من البضائع التي قد تتلف رأس الارصفة قبل ان يكون غطي بلاط الرصيف بالالواح اللازمة لحمايته وممنوع ايضا الشحن والتفريغ او النقل من مركب الى مركب للقرميد والاجر والحجارة والتراب والرمل والحصى والحجارة الصغيرة والصابورة والفحم الحجري وغيرها من المواد الصغيرة او التي تتفتت بسهولة قبل ان يوضع قماش او مشمع غليظ بحالة جيدة مربوط ربطا متينا بين المركب والرصيف او بين المركبين في حالة نقل البضاعة من مركب الى مركب

المادة 21

ممنوع ترك الطرود على عرض متر من طرف الارصفة وعلى طول الارصفة او على بعد مسافة اقل من متر من قضبان خط السكة الحديدية وممنوع ايضا وضع الطرود قرب السلالم ومرابط السفن حتى لا يصعب الوصول اليها في كل وقت

المادة 22

لا يجوز ابقاء البضائع المنتنة على الرصيف . واذا لم يقم متولي المركب برفع هذه البضائع حالا بعد تفريغها فيشرع بهذا العمل ادارة على نفقته بهمة ضباط المرفأ

المادة 23

لا يجوز وقوف العجلات والكارات ومركبات النقل على الارصفة الا المدة اللازمة تماما لتحميلها او لتفريغها

المادة 24

في كل مساء ترصف عند انتهاء الشغل الاخشاب والسلالم والالواح والادوات الاخرى المستعملة لشحن البضائع او لتفريغها بطريقة لا تعيق المرور

المادة 25

يجب على قباطين المراكب اللاصقة بالرصيف ان يأمروا بتكنيس الرصيف امام المساحة التي تشغلها مراكبهم في اخر كل يوم وعند الانتهاء من الشحن او التفريغ لا يجوز لاي مركب كان ان يترك المكان الذي شحن او فرغ فيه صابورة قبل ان يكنس الرصيف كنسا كاملا

المادة 26

عندما ينتهي تفريغ مركب يجب حالا رفع الاجهزة المستعملة للتفريغ وايداعها في المستودع

المادة 27

يجبر صاحب البضائع المستحصل على رخصة بفك الطرود على الارصفة ان يعيد هذه الارصفة الى حالة جيدة وان يرفع دون تأخير جميع الانقاض وغلافات البضائع

المادة 28

كل مخالفة للاحكام المذكورة اعلاه اذا ثبت حصولها قانونيا يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى 100 غ.ل. س ذهب اذا ثبت تكرار المخالفة في الاسبوع ذاته يضاعف الجزاء النقدي

المادة 29

تثبت المخالفات المتعلقة بنظام مرفأ وارصفة بيروت وبهذا القرار بموجب محاضر ضبط ينظمها المأمورون المحلفون لهذه الغاية او مأمورو الشرطة في مفوضية بوليس مرفأ بيروت الخصوصية

المادة 30

المعدلة بالقرار 2061 تاريخ 4 اب سنة 1928)

يقوم باستيفاء الجزاءات النقدية من اي نوع كانت شرطة المرفأ بناء على امر المفوض الخصوصي.

اذا رفض المخالف ان يدفع حالا الجزاء النقدي ينظم محضر ضبط بهذا الرفض ويحول الى رئيس دائرة المراقبة وهذه الدائرة

تشعر النيابة بذلك والنيابة تطلب احضاره الى امام قاضي الصلح ليحكم عليه اذا اقتضى الامر لا بالجزاء النقدي فقط بل

بمصاريف الملاحقة والمحاكمة ايضا.

المادة 31

يستعمل مبلغ الجزاءات المستوفاة على هذا الشكل للقيام بنفقات شرطة مرفأ بيروت ضمن الشروط التي يحددها باتفاق مشترك مدير شركة مرفأ بيروت ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات

المادة 32

امين السر العام في المفوضية العليا ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات ومدير الامن العام مكلفون تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 تموز سنة 1928 الامضاء: ه. بونسو