المواد
مادة 1: لا يمكن ان تستفيد الكينا واملاحها المستوردة من اعفاء الرسوم الجمركية الممنوح لها بموجب المادة الاولى من القرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928 الا ضمن حدود كمية تعينها سنويا المفتشية العامة للجمارك بناء على اقتراح مدير دائرة الهيجين والصحة العمومية وفقا لاحتياجات صيدليات الدول الواقعة تحت الانتداب فقط
مادة 2: الى ان تعين هذه الكمية يستوفى عن الكينا واملاحها في التعرفة الجمركية القانونية الرسم المخفض 11 بالمائة على قيمة البضاعة الممنوح للحاصلات الصيدلية بموجب المادة 2 من القرار عدد 1970 وملحقه عدد 2 وذلك ابتداء من التاريخ المذكور في المادة 7 من هذا القرار وضمن الشروط المعينة في هذه المادة تطبق هذه التعرفة بعد تعيين الكمية المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار على كل كمية من الكينا واملاحها المستوردة علاوة عن المقدار المعين اعلاه
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 3 ايلول سنة 1928
بيروت في 30 آب سنة 1928
الامضاء: ه.بونسو