المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية تعتبر كانها استيراد او اعادة تصدير بطريقة التهريب او كنقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المعينة في القرار عدد 2179 الصادر في 14 ك1 سنة 1923 والقرار عدد 2390 الصادر في 22 ك2 سنة 1924 والقرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 والقرار عدد 188/S الصادر في 17 تموز سنة 1925 والقرار عدد 269/S الصادر في 12 ت 1 سنة 1925 والقرار عدد 466 الصادر في 21 اب سنة 1926 والقرار عدد 642 الصادر في 3 ك1 سنة 1926 تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او بحق وكيله القانوني
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية) بموجب قرار المفوض السامي رقم 2246 تاريخ 05/12/1928, المادة 1, 16/01/1929
بالغاء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 2102 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1928 بموجب القرار عدد 2246 الصادر في 5 ك1 سنة 1928 الغيت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار عدد 2102 الصادر في 6 ايلول 1928 وهذا نصها: "تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او وكيله القانوني"