جميع التشريعات

قانون 25/05/1955

تعديل بعض مواد من قانون الطيران المدني

النوع
قانون
التاريخ
25/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1955, ص. 946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.

المادة 2

مادة 2: ابدلت عبارة (مديرية المواصلات ) الواردة في كل من المادتين 10 و16 من قانون الطيران بعبارة (مديرية الطيران المدني)

المادة 3

مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )

بيروت في 25 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب