المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه التالي: "اذا حضر المدعي او المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه
قانون تاريخ 24/05/1949 نافذ
مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه التالي: "اذا حضر المدعي او المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه
المادة 1 من قانون تاريخ 24/05/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175436/article/1/