جميع التشريعات

قانون 27/05/1949

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 229 تاريخ 10-10-1942 المتعلق بتشريع الاستملاك

النوع
قانون
التاريخ
27/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1949, ص. 269-270
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 27/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 229 الصادر بتاريخ 10 ت 1 سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: ان لجنة التخمين المكلفة بتخمين الاملاك المبينة في الجدول المذكور او تقدير قيمة التعويضات التي قد تستحق لذوي العلاقة الاخرين, تعين بمرسوم وتؤلف على الوجه التالي: أ) قاض مندوب عن وزارة العدلية رئيسا ب ) موظف مندوب عن وزارة الداخلية عضو ج) مندوب عن وزارة المالية د) مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة او وزارة الداخلية حسب المقتضى ه) وجيهان ملاكان يعينان من قبل محافظ المنطقة ان اعضاء هذه اللجنة "فيما عدا الرئيس " ينتخبون من الاشخاص الذين بسائق وظائفهم او بسبب اي صفة اخرى يتبين انهم من اصحاب الاختصاص بتقدير اثمان الاملاك في منطقة العقارات المستملكة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: احمد الاسعد