المادة 4
مادة 4: يشترط في كل عامل في المجلس : 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من العمل ولم يتجاوز الرابعة والستين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز, اثباتا لذلك, شهادة من اللجنة الطبية الرسمية المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنةن وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (1-ه) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العقو. 5- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات لاسباب مسلكية بقرار من احدى مجالس التأديب والا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية. 6- ان يكون حائزا المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في المادة 9 من هذا المرسوم.