المادة 5
مادة 5: 1- كل موظف او قائم بخدمة عامة لا يقدم التصريح المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة الاولى بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من الوظيفة. 2- وكل موظف او قائم بخدمة عامة لا يقدم التصريح المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من الوظيفة ويحال حكما الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 38 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1953 اما النائب فتحال قضيته الى اللجنة المذكورة بقرار من المجلس . 3- ويحال كذلك الى اللجنة المذكورة كل من شغل وظيفة او قام بخدمة عامة لا يقدم, بدون عذر مشروع, التصريح المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة الاولى.