المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الثالثة والعشرون من نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان والمصدق بتاريخ 1/2/1982 على النحو التالي: يعطى المستخدم بقرار من رئيس الصندوق منحة زواج ومنحة ولادة ومنحة تعليم عن اولاده وفقا للشروط والمعدلات التي تطبقها تعاونية موظفي الدولة.