النص الكامل

مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175490/article/5/