المادة 5
مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 نافذ
مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 5 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175490/article/5/