جميع التشريعات

قرار رقم 120 11/04/2001

نقل ملكية ومكان وتغيير اسم وكالة بيتر حتي ترافل اند توريزم الى وكالة AZUR TRAVEL AND TOURISM فئة اولى في بيروت

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
11/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1775
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 461 تاريخ 14/06/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 11/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

الياس يوسف شويري رقم 2725/2

تاريخ 14/12/2000 والمتعلق بنقل

ملكية ومكان وتغيير اسم وكالة

بيتر حتي ترافل اند توريزم,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من الترخيص رقم/245/ تاريخ 09/12/1974 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ازور للسفر والسياحة لصاحبها السيد الياس يوسف شويري على العقار رقم/70/ قسم/20/ و/21/ في بيروت­ شارع غورو­ محلة المدور­ ملك سركيس­ طابق اول­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم