ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
الياس يوسف شويري رقم 2725/2
تاريخ 14/12/2000 والمتعلق بنقل
ملكية ومكان وتغيير اسم وكالة
بيتر حتي ترافل اند توريزم,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الترخيص رقم/245/ تاريخ 09/12/1974 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ازور للسفر والسياحة لصاحبها السيد الياس يوسف شويري على العقار رقم/70/ قسم/20/ و/21/ في بيروت شارع غورو محلة المدور ملك سركيس طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 461 تاريخ 14/06/2004, المادة 1, 08/07/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /120/ تاريخ 11/4/ 2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ازور للسفر والسياحة لصاحبها السيد باسم انيس سراي الدين على العقار رقم /70/ قسم /20 و21/ في بيروت ـ شارع غورو ـ محلة المدور ـ ملك سركيس ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم