جميع التشريعات

قرار رقم 121 11/04/2001

الترخيص لوكالة اي.بي.ال.ترافل (فئة اولى) E.B.L Travel في البوشرية الدورة بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
11/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1775-1776
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 19 تاريخ 17/02/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 11/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

حسيب ابراهيم ابراهيم رقم 2262/2

تاريخ 12/10/2000 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف

باسم اي.بي.ال.ترافل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 03/03/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة اي. بي. ال. ترافل على العقار رقم 38 في القسمين 207 و 208/ في البوشرية­ الدورة­ شارع مستشفى مار يوسف­ سنتر مار يوسف ­ طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه فى المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم