المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة اي. بي. ال. ترافل على العقار رقم 38 في القسمين 207 و 208/ في البوشرية الدورة شارع مستشفى مار يوسف سنتر مار يوسف طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار رقم 121 11/04/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
حسيب ابراهيم ابراهيم رقم 2262/2
تاريخ 12/10/2000 والمتعلق بانشاء
وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف
باسم اي.بي.ال.ترافل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة
السياحية الاستشارية المنعقدة
بتاريخ 03/03/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة اي. بي. ال. ترافل على العقار رقم 38 في القسمين 207 و 208/ في البوشرية الدورة شارع مستشفى مار يوسف سنتر مار يوسف طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه فى المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم