النص الكامل

قانون رقم 322 تاريخ 21/04/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

خلافا لاحكام المادة 27 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 وتنفيذا للاحكام القاضية بسقوط حق السطحية تلغى الصحيفة التكميلية للحق السطحى. وفي هذه الحالة تستوفي الدوائر العقارية من المستفيد رسم فراغ واحد عن قيمة التعويض المحكوم به.

المادة 2 من قانون رقم 322 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175517/article/2/