جميع التشريعات

قرار رقم 78 26/04/2001

تعديل رقم 220 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
26/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1765-1766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 26/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار

رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 68 تاريخ 19 نيسان

2001, المتضمن التعديل رقم 218

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ السادس والعشرين

من نيسان 2001, الرامي الى

تخفيض الرسوم الجمركية على

الكاز وزيادة الرسوم الجمركية

على الغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. من 27.10.00.11 دون تعديل دون تعديل الى 2710.00.30 2710.00.40 زيت الكاز 86 ل.ل. (كيروزين), بما الليتر فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين الباقي دون تعديل 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. ­ مسيلة: 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 243000 ل.ل. طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 243000 ل.ل طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 243000 ل.ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, 10% حد ادنى بروبيلين, للاستيفاء بوتيلين, وبوتاديين 243000 ل.ل طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 243000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711.21 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 243000 ل.ل طن صاف 2711.29 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيقاء 243000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع والعشرين من نيسان 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن