جميع التشريعات

مرسوم رقم 5349 21/04/2001

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
مرسوم
الرقم
5349
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1734-1751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5349 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المواد والسلع, موضوع اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن الرمز (402) المدرج في نهاية البند الفرعي 2208.30.20 بالرمز الجديد (322)

المادة 3

مادة 3: يضاف رمز الاعفاء الصناعي (322) الى البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: توسع قاعدة الاعفاء الصناعي للرمز (322) المدرج في نهاية البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (3) المرفقة بهذا المرسوم لتشمل صناعات اخرى وفقا لما هو محدد في هذه اللائحة

المادة 5

مادة 5: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لمضمون المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم

المادة 6

مادة 6: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم

المادة 7

مادة 7: تطبق احكام الاعفاء الخاصة بموجب الرمز (322) على كافة المواد والسلع المشمولة بالبنود التعريفية المدرجة في اللائحتين (2) و(3) اللتين تشكلان مع اللائحة رقم (1) جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم

المادة 8

مادة 8: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 9

مادة 9: يعمل باحكام هذا المرسوم, بالنسبة للزيادة, بعد مضي خمسة ايام عمل كاملة من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة, وتطبق بشأنها احكام المادة 14 من قانون الجمارك.

المادة 10

مادة 10: يعمل باحكام هذا المرسوم, بالنسبة للتخفيض, بعد مضي يومي عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذه.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام